الطعن رقم 250 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومصطفى مرعي، ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم المحكوم عليه غيابياً في تهمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية عند نظرها المعارضة المرفوعة منه بأنه لا يعرف شيئاً عن القضية المتهم فيها وبأنه لم يحقق معه ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه بما يفنده فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.