⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 249 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومصطفى مرعي، ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القنب الهندي (الحشيش) المقصود في القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمواد المخدرة هو الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا، كان الحكم الذي يدين المتهم في إحراز الحشيش ويعاقبه بمقتضى القانون المذكور، مكتفياً بقوله إنه زرع شجيراته وإنه تبين من فحصها عند اكتشافها أنها نبات حشيش كامل النمو في حالة إزهار، قاصر البيان لعدم تعرضه لجنس الشجيرات وتجفيف الرؤوس التي عليها، إذ بدون ذلك لا يعرف ما إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون المذكور أو القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش.