⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 246 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومصطفى مرعي، ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة القتل العمد تتطلب نية خاصة لدى المتهم بها، وهذه النية يجب بمقتضى القانون أن يثبت قيامها حقيقة وفعلاً، ولا يصح في أية حال افتراضها. فإذا كانت المحكمة قد استدلت على توافر نية القتل لدى المتهم بظروف الحادث واستعماله آلة قاتلة وطعنه بها المجني عليه في مقتل معرضة عن حالة السكر التي تمسك الدفاع عنه بقيامها عنده، بمقولة إنه تعاطى الخمر باختياره فيكون مسئولاً قانوناً عن فعله، فإن حكمها يكون معيباً.