الطعن رقم 242 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور أحمد علي علوبه, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة أن تأمر بضم قضية عينها، وبإعلان شهود نفي له لم يتسع الوقت لإعلانهم قبل الجلسة، ولكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه، فإن حكمها يكون قاصر البيان، إذ هذا الطلب هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوى في سبيل إظهار الحقيقة فيها.