الطعن رقم 241 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومصطفى مرعي، ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاضي في المواد الجنائية غير مكلف بانتظار حكم تصدره محكمة أخرى فيما عدا المسائل الفرعية التي يوجب عليه القانون ذلك فيها، وإذن فليس عليه أن يقف الفصل في الدعوى العمومية إلى أن يقضى من المحكمة المدنية في النزاع القائم بين المتهم وبين المجني عليه حول البيع المقامة الدعوى على المتهم بسرقة مشارطتيه.