⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومصطفى مرعي، ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاضي في المواد الجنائية غير مكلف بانتظار حكم تصدره محكمة أخرى فيما عدا المسائل الفرعية التي يوجب عليه القانون ذلك فيها، وإذن فليس عليه أن يقف الفصل في الدعوى العمومية إلى أن يقضى من المحكمة المدنية في النزاع القائم بين المتهم وبين المجني عليه حول البيع المقامة الدعوى على المتهم بسرقة مشارطتيه.