⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-1-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد قرر بالطعن وقدم أسباباً لطعنه ولكنه لم يستطع إثبات أن هذه الأسباب قدمت في الميعاد المقرر في القانون فطعنه لا يكون مقبولاً. ولا يغير من ذلك أن تكون تلك الأسباب قد عثر عليها بقلم الكتاب في مكتب أحد الكتبة أثناء غيابه فإن هذا لا يدل بذاته على حصول تقديمها في الميعاد سيما إذا كانت خالية من التاريخ أو من أية إشارة أخرى ولم تراع في تقديمها الأوضاع المتبعة في هذا الشأن.