⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 222 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نص في المادة 3 للاعتبارات التي قدرها المشرع على أن "الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة" وفي المادة 5 على أن " كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث... إلخ" كان لا محل للاستشهاد بما يغاير ذلك من آراء الفقهاء لنفي جريمة من أثبت في وثيقة الطلاق، على خلاف الحقيقة، أن الطلاق وقع مكملاً للثلاث لا ثلاثاً بعبارة واحدة.