⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 219 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أعتمد في إدانة المتهم في جريمة إحراز المادة المخدرة على شهادة الشهود ووجود المخدر في الجرة التي كانت بجانبه في المقهى الذي ضبط فيه، ولم تكن تلك الجرة مملوكة له حتى كان يصح له التمسك ببطلان تفتيشها، فهذا الحكم يكون صحيحاً بغض النظر عن قيام حالة التلبس وعن صحة القبض والتفتيش ما دام أنه لم يعتمد على ما أسفر عنه القبض والتفتيش.