الطعن رقم 214 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب انتقال المحكمة إلى محل الواقعة لمعاينته بنفسها هو من الطلبات المهمة التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها إذا لم تر إجابتها لتعلقه بتحقيق الدعوى في سبيل ظهور الحقيقة فيها. فإذا دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأن التهمة ملفقة عليه وطلب إلى المحكمة أن تنتقل لمعاينة مكان الواقعة ليظهر لها التلفيق ومع ذلك قضت بتأييد حكم الإدانة دون أن ترد على هذا الطلب بأن الدعوى لم تكن في حاجة إلى إجابته فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل.