⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2136 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-11-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بظروف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون العقوبات إذ نص على الليل ظرفاً مشدداً للسرقة [المواد 315 و316 و317] ولقتل الحيوان والإضرار به [المادة 356] ولإتلاف الزراعة [المادة 368] ولانتهاك حرمة ملك الغير [المادة 372] إلخ دون أن يحدد بدايته ونهايته فقد أفاد أنه إنما قصد به ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها. ولو كان الشارع قد قصد معنى آخر لأفصح عنه، كما فعل في المادة 21 من قانون المرافعات، وكما فعلت بعض التشريعات الأجنبية مثل قانون العقوبات البلجيكي الذي عرف الليل بأنه الفترة التي تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهي قبل شروقها بساعة. ومما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 الخاص بمراقبة البوليس قد اعتبرا الليل الفترة بين الغروب وبين الشروق، وأن الشارع قد أخذ أحكام انتهاك حرمة ملك الغير عن القانون السوداني الذي نص على أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها. ومع ذلك فإن التفرقة بين ما يقع على أثر الغروب وقبيل الشروق وبين ما يقع في باقي الفترة التي تتخللهما ليس لها في الواقع وحقيقة الأمر ما يبررها. وإذاً فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل أي قبل شروق الشمس، وبناء على ذلك عد الحادث شروعاً في جناية سرقة على أساس توافر ظرف الليل، فإنه لا يكون قد أخطأ.