الطعن رقم 1840 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم بتهمة أنه بوصفه صاحب مطحن استخرج دقيقاً غير مطابق للمواصفات المقررة مستنداً في ذلك إلى ما ثبت من نتيجة التحليل من أن عينات الدقيق المأخوذة من مطحنه غير مطابقة للقرار الوزاري رقم 390 لسنة 1946 دون أن يبين مضمون هذا التحليل وهل روعي في فحص عينات الدقيق ما تقضي به المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 324 لسنة 1946 من وجوب حصوله بطريق النخل والتحليل معاً أو لم يراع ذلك، فهذا الحكم يكون قاصراً، إذ ذلك البيان واجب كيما تستطيع محكمة النقض الوقوف على حقيقة البحث الذي أجري وتعرف مداه وأثره في الإدانة.