⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جناية الضرب الذي نشأت عنه العاهة قد ذكر أن الطبيب قرر أن ثقب طبلة الأذن المكون للعاهة "إصابي ويجوز حدوثه من إصابة أخرى أو من نفخ الأنف بشدة إذ يكفي ذلك لتمزق الطبلة"، ثم ذكر أن الطبيب الشرعي قرر "أن العاهة ناتجة بطريقة غير مباشرة من الإصابة موضوع القضية"، ثم انتهى إلى معاقبة المتهم على أساس أنه هو الذي أحدث الضربة التي نشأت عنها العاهة دون أن يتحدث عن حقيقة علاقة العاهة بالضربة التي أحدثها ومبلغ هذه العلاقة بما يرفع الاحتمال الذي أشار إليه الطبيب، فهذا الحكم يكون قاصر البيان.