⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه اشترى اللبن المضبوط لنفسه لا للتجارة، ولكن المحكمة أدانته على أساس أنه عرض هذا اللبن للبيع مع علمه بأنه مغشوش دون أن تسأل المبلغ أو تناقشه ودون أن تبين الدليل على العرض الذي قالت به، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل.