الطعن رقم 50 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم أن المادة التي ضبطت لديه "مدافع البانجو" هي من نبات الحشيش ومع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولم ترد على هذا الدفاع الهام الذي له أثره في كيان الجريمة، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل.