الطعن رقم 46 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-1-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهمين، بناء على اعتبارات ذكرتها، أن نيتهم كانت معقودة على السرقة وأن الأفعال المادية التي وقعت منهم من شأنها أن تؤدي مباشرة إلى الجريمة، وأنه لم يحل بينهم وبين إتمام مقصدهم إلا سبب لا دخل لإرادتهم فيه بينته في حكمها، فإنها تكون قد أثبتت عليهم جريمة الشروع في السرقة بجميع عناصرها القانونية.