الطعن رقم 44 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-1-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النطق بالحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وسليمان حافظ، ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم مطابقاً لما أثبته القاضي بخطه في رول الجلسة يوم النطق به ولما دونه كاتب الجلسة على غلاف الدوسيه وقت صدوره، فإن ما يكون قد جاء بمحضر الجلسة على خلاف ذلك لا يكون له من تأثير في صحة الحكم، إذ هذا لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة.