الطعن رقم 40 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-1-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع
⚖️ قاض
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وسليمان حافظ، ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في إثبات تلاوة تقرير التلخيص الإشارة إلى حصول ذلك في الحكم ولو كان محضر الجلسة لم يرد فيه شيء عن ذلك، وخصوصاً أن الأصل هو صحة الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أنه لم يمكن من تقديم مذكرة بدفاعه في أثناء المحاكمة الابتدائية، فإن هذا الإخلال- حتى لو صح - غير متعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم عدم رده على مذكرة الدفاع ما دام لم يبد في هذه المذكرة ما يتطلب من المحكمة رداً صريحاً خاصاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما دام الثابت في محاضر الجلسات أن المحامي لم يحضر الجلسة التي نظرت فيها الدعوى أمام شقيقه القاضي، وأن حضوره كان في جلسة سابقة جلس فيها قاض آخر، وما دام المحكوم عليه لم يثبت اتصال المحامي بالقضية وقت أن تولى أخوه نظرها والحكم فيها ابتدائيا، فهذا الحكم لا يكون باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان المدعي بالحقوق المدنية قد عين في دعواه المباشرة الألفاظ التي وردت في عريضة الدعوى الشرعية المرفوعة عليه وعدها ماسة به، وذكر أن تلك الدعوى هي دعوى تفرقة بين زوجين، فلا حرج على المحكمة إذا هي اكتفت في حكمها بالقول بأن العبارات موضوع الاتهام هي من مقتضيات الدفاع في الدعوى الشرعية، وخصوصاً إذا كان أحد لم يطلب الإطلاع على الدعوى المذكورة.