الطعن رقم 29 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد اعترف بالسرقة وقال بأنه اقتسم المسروقات مع باقي المتهمين وبأن بعضها يوجد في منزله، فانتقل ضابط البوليس المحقق إلى منزله وأحضر ما به من المسروقات فلا محل عندئذ للقول بأن ما أجراه الضابط يعتبر تفتيشاً باطلاً، إذ هو فيما فعل إنما كان يعمل بناء على طلب المتهم.