⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-1-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في تهمة عرضه للبيع مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك (خلاصة عصير الطماطم) قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن العلب المضبوطة لديه كانت موجودة في المكتب في انتظار الرد من صاحبها ولم تكن معروضة للبيع في المحل، ومع ذلك أدانته المحكمة واقتصرت في حكمها على القول بأن العلب كانت معروضة للبيع دون أن تورد الاعتبارات التي استخلصت منها ذلك، فإن حكمها يكون قاصر البيان في صدد ما دفع به المتهم فيما يختص بواقعة العرض أو قصد البيع.