الطعن رقم 22 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-1-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة المتهم في جنحة عرضه للبيع لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك على الرغم من تمسكه في دفاعه أمامها بأن عمله في المحل لا يتعدى الأعمال الكتابية ولا شأن له في بيع اللبن، ولم تقل في حكمها عن علم المتهم بالغش سوى أن هذا العلم مفروض فيه لدرايته بالألبان واتجاره فيها، فهذا منها يكون قصوراً، إذ أن ما ذكرته في صدد إثبات علمه بالغش لا يصلح رداً على ما دفع به من انتفاء علمه.