الطعن رقم 14 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني ليس من شأنه أن يعطل أحكامه الممكن إعمالها، فإن القوانين يجب - طبقاً لأحكام الدستور - العمل بها عند صدورها ونشرها.