⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة وأحمد فهمي إبراهيم بك ومصطفى مرعي بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني ليس من شأنه أن يعطل أحكامه الممكن إعمالها، فإن القوانين يجب - طبقاً لأحكام الدستور - العمل بها عند صدورها ونشرها.