⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية بأن عنصر الحشيش غير موجود في المادة التي ضبطت معه وأن تحليلها نفى وجود حشيش فيها، ثم صمم على طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك، ولكن المحكمة بعد أن كانت قررت استدعاء الطبيب الشرعي وأجلت القضية عدة مرات لحضوره حكمت، من غير أن تسمعه، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته لأسبابه ولم ترد على هذا الدفع، فإن حكمها يكون معيباً.