الطعن رقم 83 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور فى التدليل - ما يعد كذلك - مثال فى طعن بصورية عقد بيع وستره لوصية
⚖️ تنظيم العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لصاحب العمل قانونا السلطة فى تنظيم منشآته بإعتبار أنه هو المالك لها والمسؤول عن إدارتها ولا معقب على تقديره إذا رأى - لازمة إقتصادية ظهر أثرها عليه أو كارثة مالية توشك ان تنزل به - تضييق دائره نشاطه أو ضغط مصروفاته بما يجعل له الحرية تبعا لذلك فى إتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوقى الخطر الذى يهدده والمحافظة على مصالحه المشروعة، فإذا كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق - مؤداه أنه لم يكن فى إعاده تنظيم الشركة الطاعنة لمنشآتها ما يحتم طرد المطعون عليه من عمله - فجادل الحكم بذلك الشركة الطاعنة فى الوسائل التى تتخذها لإعادة تنظيم عملها توقيا لما يتهددها من خطر وهو أمر غير جائز له قانونا، وكان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به المطعون عليه دعوى الشركة الطاعنة من عدم صحة ما أسست عليه قرارها فى إعادة تنظيم أعمالها و إنما بنى قضاءه على إفتراض صحة ما تدعيه الشركة فى هذا الخصوص - ولا يعتبر ذلك من الحكم تسليما منه بصحة هذا الإدعاء أو نفيه، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور يستوجب نقضه.