الطعن رقم 2 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم، في سبيل نفي واقعة استعمال الورقة المزورة عنه، قد تمسك بضرورة الإطلاع على القضية المدنية التي قدمت فيها الورقة، وكانت المحكمة قد قررت ضم تلك القضية وأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب ولكن لم ينفذ قرارها، فإن الحكم على المتهم، دون الإطلاع على القضية ودون بيان الدليل الذي استمدت منه قولها إنه كان ضالعاً في التمسك بالورقة المزورة أمام المحكمة المدنية، يكون معيباً واجباً نقضه لقصوره.