الطعن رقم 735 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لمحكمة النقض، وهي تنظر موضوع الدعوى في الأحوال التي يجيز لها القانون فيها ذلك، أن تندب أحد أعضائها لإجراء معاينة والإطلاع على أوراق إذا رأت ذلك لازماً. ولا ضرورة لأن تقوم المحكمة بذلك بكامل هيئتها ما دام التحقيق المطلوب مقصوراً على معاينة ماديات والمحضر الذي يحرر عنها سيطرح على بساط البحث بالجلسة.