⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1913 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-11-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق ابراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان غسيل معدة المتهم والحصول منه على أثر المخدر لم يحصل إلا بعد أن شم الضابط رائحة المخدر تنبعث من فمه على إثر رؤيته إياه يبتلع مادة لم يتبينها، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً على أساس قيام حالة التلبس. ولا يؤثر في ذلك أن يكون القبض على المتهم حصل قبل شم فيه ما دام الدليل المستمد من شم الفم مستقلاً عن القبض، وما دام الشم في حد ذاته لا مساس فيه بالحرية الشخصية.