⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1909 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1947-2-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزائرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قد استقر قضاء محكمة النقض على أن عدم ختم الحكم في الميعاد المذكور في المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات لا يبطل الحكم كما أنه لا يمتد به ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. وانتهت المحكمة إلى نظام رأت أنه يحقق مصلحة الطاعنين بتمكينهم من إعداد أسباب طعونهم كما يحقق مصلحة العدالة بالحد من الطعون التي لا مبرر لها، وهذا النظام يقضي بأن يقرر الطاعن الطعن في الميعاد ويشفعه بتقرير أسباب ولو مقصورة على عدم ختم الحكم في الميعاد، وذلك للمحافظة على الإجراءات التي حتم القانون رعايتها. ومتى قام الطاعن بهذا حق له أن يحصل على مهلة قدرها عشرة أيام لإعداد أسباب طعنه وتقديمها تبدأ من يوم الجلسة التي ينظر فيها الطعن أمام المحكمة بعد ختم الحكم. وإذ أن هذه المهلة ليست امتداداً لميعاد الطعن المنصوص عليه في القانون نتيجة مانع حال بين الطاعن وبين علمه بصدور الحكم عليه، بل هي جزء من ذلك النظام الذي انتهت إليه المحكمة ليكفل للطاعنين فسحة من الوقت لإعداد طعونهم ويجنب المحكمة الجدل الذي ينفتح بابه إذا ما سمح بالبحث فيما إذا كان الطاعن قد علم أو كان في استطاعته أن يعلم بصورة يقينية بالحكم وأسبابه قبل الجلسة المشار إليها، فلذلك لا يصح أن يقال إنها يجب أن تبدأ من يوم العلم بالحكم بأية وسيلة يقينية. وإذن فالقول بأن الطاعن ما دام قد أعلن بالحكم المطعون فيه قبل الجلسة بمدة فلا تقبل منه أسباب الطعن المقدمة بعد مضي أكثر من عشرة أيام على هذا الإعلان- هذا القول لا يكون له محل ولا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يسأل الأب عن عمل ابنه متى كان- وقت ارتكابه الحادث- قد تجاوز الخامسة عشرة من عمره، فإن الحفظ بالنسبة إلى الصغير مرتبط بالولاية على النفس وينتهي بانتهائها.