الطعن رقم 1906 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-11-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
⚖️ الطعن بالخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون - على ما فهمته هذه المحكمة - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة وإذن فالحكم الصادر في يوم 22 من مايو سنة 1946 الذي لم يكن قد تم وضعه وتوقيعه وإيداعه قلم الكتاب حتى يوم 22 يونيه سنة 1946 يكون متعيناً نقضه.