الطعن رقم 1905 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-11-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم في تهمة البلاغ الكاذب قد طلب إلى المحكمة أن تعاين منزل المدعي بالحقوق المدنية لتتبين أن الأخشاب والأحجار التي أبلغ بسرقتها موجودة به ولكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بالقصور المبطل، إذ مثل هذا الطلب هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوى بغية ظهور الحقيقة فيها فلا يصح إغفاله.