⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1896 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-11-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة وقالت في حكمها عن دفاعه بأن الماشية المنسوب إليه تبديدها قد سرقت منه إنه دفاع لم يسفر التحقيق عما يقطع بصحته، كان حكمها قاصر التسبيب واجباً نقضه، لأنه لم يقطع بأن هذا الدفاع غير صحيح، والحكم بالإدانة يجب أن يبنى على اليقين.