الطعن رقم 1895 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-11-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى عمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم الصادر في 4 من أكتوبر سنة 1945 إذ نصت على أنه "يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1923 الصادر بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والقوانين الأخرى، وكذلك تلغى جميع إنذارات التشرد والاشتباه التي سلمت تحت ظل ذلك القانون، ومع هذا فإن القضايا التي لا تزال منظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون تظل خاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1923" فقد دلت على أن القضايا التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 هي وحدها المرفوعة بالفعل أمام المحاكم وقت العمل بالمرسوم بقانون المذكور. ولما كانت الدعوى لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العمومية بتقديمها للمحكمة، بل لابد لذلك من إعلان المتهم بالحضور للجلسة، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي قالت إن أحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 المذكور لا يصح أن تسري على الدعوى التي لم يعلن المتهم فيها بالحضور إلا بعد العمل بالمرسوم الجديد.