⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1892 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-11-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على زيد وبكر بأن زيداً ضرب المجني عليه عمداً بفأس على رأسه فأحدث به إصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان، وبأن بكراً ضرب المجني عليه بعصاً على كتفه فأحدث به إصابة تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وتولى الدفاع عن هذين المتهمين محام واحد، وكان بعض الشهود في الدعوى قد ذكر في شهادته أن بكراً اعتدى على المجني عليه بضربه على رأسه، فإن تولى محام واحد الدفاع عن المتهمين الاثنين فيه إخلال بحق زيد في الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الآخر بكر، إذ أن أقوال أولئك الشهود في حق بكر هي مما كان ينبغي أن يكون محل تقدير في الدفاع عن زيد وكان يصح أن يتمسك بها في الجلسة لمصلحته لدرء المسئولية الجنائية كلها عنه على أساس أن إصابات الرأس جميعها إنما كانت من فعل بكر، أو لتخفيف العقوبة عنه على أساس أنه لم يكن هو الذي أحدثها كلها، أو لعدم مسئوليته في الواقع إلا عن عاهة واحدة من العاهتين.