⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1885 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-11-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدوره، كالحكم الحضوري، إلا أن ذلك محله أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها. أما إذا كانت هذه الأسباب قهرية، كوجوده في السجن، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم، كما أن الحكم ذاته لا يكون صحيحاً ما دام المعارض لم يكن في مقدوره حضور الجلسة التي صدر فيها.