⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1884 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-11-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هي أنه اشترك، بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، في الشروع في قتل المجني عليه فأدانته المحكمة في تهمة أنه ضرب المجني عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك، فإنها تكون قد أخطأت، إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى غير الواقعة التي أدانت المحكمة المتهم فيها. فإجراء هذا التعديل في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه ينطوي على بطلان في الإجراءات يستوجب نقض الحكم.