الطعن رقم 1883 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-11-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في الأحكام الجنائية هي بالتحقيقات الشفوية التي تجريها المحاكم في جلسات المحاكمة بحضور الخصوم. فإذا سمعت محكمة الدرجة الأولى شهود الإثبات في غيبة المتهم وقضت ببراءته فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تدينه تأسيساً على ما كان أولئك الشهود قد قالوه أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن سماع الشهود أمام المحكمة في غيبة المتهم لا يتحقق فيه بالبداهة كل الغرض المقصود إذ هو لا تتاح له فرصة مناقشة أدلة الإثبات وقت عرضها على المحكمة.