الطعن رقم 1882 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-11-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه المخدر الذي كان معه على إثر متابعته من رجال البوليس وقبل إلقاء القبض عليه فإنه يصح الاستدلال عليه بالدليل المستمد من ذلك. وإذا كان المتهم لم يجر إلا بعد العثور على المخدر الذي ألقاه فإن تفتيشه يكون صحيحاً على أساس التلبس بالجريمة بناء على مشاهدة المخدر من قبل.