⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1876 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-11-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 2 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نصت على أنه "يحظر على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية أن يبيعوا المقادير المقررة لكل منهم من هذه الأصناف ( الأصناف الواردة بالجدول ومنها الكيروسين) لغير من تعينهم وزارة التموين من تجار التجزئة أو الجمعيات التعاونية أو أصحاب المصانع التي تستخدم هذه المواد في صناعاتها أو المحال العامة أو ممثلي الهيئات وبالمقادير المقررة لكل منهم" - إذ نصت على ذلك فقد أوجبت على كل تاجر من تجار الجملة ألا يبيع الصنف المستولى عليه إلا للأشخاص المعينين له بأسمائهم من الفئات المشار إليها. فإذا هو باع لشخص بيده ترخيص في الشراء من غيره من التجار فتحق معاقبته بالمادة 54 من ذلك القرار والمادة 56 من المرسوم بقانون المذكور.