الطعن رقم 1873 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مخالفة قواعد المرور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف وتخريب وتعييب
⚖️ تعطيل المواصلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها في المادتين 164 و166 عقوبات توافر أمرين: انقطاع المواصلات بالفعل، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصوله، كان واجباً على المحكمة - إذا ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة - أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذي نتج عن ذلك، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.