⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1873 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مخالفة قواعد المرور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف وتخريب وتعييب
⚖️ تعطيل المواصلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها في المادتين 164 و166 عقوبات توافر أمرين: انقطاع المواصلات بالفعل، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصوله، كان واجباً على المحكمة - إذا ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة - أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذي نتج عن ذلك، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.