الطعن رقم 1870 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة فإنه يكون على المحكمة أن تبينها صراحة وتورد الدليل على توفرها. فإذا كانت الواقعة - على ما أورده الحكم - كما يفهم منها أن المتهم انتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالإكراه عندما انتزعها من الكونستابل يفهم منها في ذات الوقت أنه لم يرد بذلك إلا تعجيز الكونستابل عن مطاردته والقبض عليه، ففي هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا النحو يكون على المحكمة أن تعني باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها، كما هي معرفة به في القانون، وإلا كان حكمها قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.