⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1868 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأن ما جاء بتقرير الكشف الطبي يدل، خلافاً لما يصف به الشاهد وقوع الحادث، على أن الجاني كان وقت إطلاقه النار على المجني عليه في مستوى منخفض عن مستواه، وكانت المحكمة، مع ذكرها أن تقرير الصفة التشريحية يدل، فيما يدل عليه، على أن اتجاه الطلقة من الجهة اليسرى للقتيل ومن أسفل إلى أعلى، قد ذهبت إلى القول بأن هذا التقرير قاطع في تأييد رواية الشاهد، دون أن تعرض بالبحث أو الرد لما نبه إليه الدفاع من ذلك الخلاف بين الدليل القولي والدليل الفني في الدعوى، فإن حكمها يكون قاصراً.