الطعن رقم 1865 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-11-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي استبعدت ظرف سبق الإصرار عن تهمتي القتل العمد والشروع في القتل الموجهتين إلى المتهم وآخذته بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 234 من قانون العقوبات الذي لم يكن مذكوراً صراحة في قرار الاتهام بغير توجيه نظر الدفاع إلى ذلك ما دامت الوقائع التي أدانت المتهم فيها هي هي بعينها التي رفعت بها الدعوى العمومية عليه بعد أن استبعدت المحكمة منها ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته، إذ هي عندئذ تكون في حدود حقها في تعديل وصف التهمة في الحكم دون لفت نظر الدفاع إلى ما تجريه من تعديل.