الطعن رقم 1863 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-11-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 152 من القانون المدني حين قضت بمساءلة السيد أو المتبوع عن أفعال خدمه أو أتباعه لم تشترط إلا أن يكون فعل الخادم أو التابع واقعاً منه حال تأدية وظيفته، ولا يلزم أن يكون الفعل قد وقع من التابع وفقاً لتعليمات متبوعه، بل يكفي أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفة له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع فيما أتى قد أساء التصرف أو جاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه. وإذن فبحسب المضرور أن يكون حين تعامل مع التابع معتقداً صحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب متبوعه، أما إذا كان قد تعامل معه عالماً بأنه إنما يعمل لحساب نفسه، ومن باب أولى أنه يخالف أوامر متبوعه ونواهيه، وأن المعاملة إنما كانت تقوم على أساس ذلك، فعندئذ لا يكون بالبداهة ثمة وجه لتضمين المتبوع. فإذا كان الحكم صريحاً في أن المدعي بالحقوق المدنية حين تعامل مع المتهم المستخدم في بنك كان، ولا شك، يعلم أنه يعمل لحساب نفسه وأن عمله محل التعامل خارج عن وظيفته ومناف لتعليمات البنك وأغراضه، فإنه لا يكون للمدعي وجه لمطالبة البنك عن تعويض الضرر الذي وقع.