الطعن رقم 1855 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-11-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرمون احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في سن المتهم في باب المجرمين الأحداث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة, لا وقت الحكم فيها. فإذا كانت سن المتهم بحسب ما قدرته المحكمة في حدود سلطتها وقت الحكم أقل من سبع عشرة سنة يوم مقارفته الجريمة ومع ذلك حكمت عليه المحكمة بالأشغال الشاقة، فإنها تكون قد أخطأت، إذ المادة 72 من قانون العقوبات صريحة في أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة، ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة.