⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1854 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1947-1-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة من متعلقات الجيش البريطاني قد أقام دفاعه أمامها على أن هذه الأشياء ليست مسروقة بل هي من متعلقات البحرية البريطانية التي يعاملها وأنها قد تركتها عنده، واستدل على صحة دفاعه هذا بصورة كتاب من البحرية تطلب فيه إلى البوليس تسليمه هو هذه الأشياء، فلا يكفي لإدانته أن تقول المحكمة في حكمها إن علمه بأن الأشياء التي وجدت عنده مسروقة مستفاد من وجود علامة الجيش البريطاني عليها.