الطعن رقم 1854 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1947-1-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة من متعلقات الجيش البريطاني قد أقام دفاعه أمامها على أن هذه الأشياء ليست مسروقة بل هي من متعلقات البحرية البريطانية التي يعاملها وأنها قد تركتها عنده، واستدل على صحة دفاعه هذا بصورة كتاب من البحرية تطلب فيه إلى البوليس تسليمه هو هذه الأشياء، فلا يكفي لإدانته أن تقول المحكمة في حكمها إن علمه بأن الأشياء التي وجدت عنده مسروقة مستفاد من وجود علامة الجيش البريطاني عليها.