الطعن رقم 1849 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-11-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان كل ما ذكره الحكم في إثبات نية القتل لدى المتهم بجناية القتل العمد هو قوله: "إن هذه النية متوفرة من تعديه أول الأمر على فلان فلما منعه شهود الحادث عن الاستمرار في الاعتداء عليه ذهب فوراً إلى جرنه القريب وأحضر بندقيته وأطلق منها مقذوفاً عليه بقصد إصابته أو إصابة ابن عمه فخاب أثره فخشي الموجودون استمراره في التعدي فأمسك بعضهم بماسورة البندقية ولكنه ظل ممسكاً بها من مؤخرتها ويده على زنادها وأطلق منها مقذوفاً آخر نحوه فأصاب ابن عمه الذي كان واقفاً بجواره" فإن هذا الحكم يكون قاصراً لأنه لم يورد ما يفيد أن المتهم حين أطلق كل عيار كان يقصد إزهاق روح من وجهه إليه وقصد إصابته به.