⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1838 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لرئيس محكمة الجنايات أن يعين محامياً لكل متهم بجناية يحضر أمام المحكمة في اليوم المعين لنظر دعواه ولا يكون معه، لأي سبب من الأسباب، محام يتولى الدفاع عنه بالجلسة كما هو مقتضى القانون. وما دام المحامي الذي ندبه رئيس المحكمة للدفاع عن المتهم قد اطلع على أوراق الدعوى وحضر سماعها بالجلسة ثم أدلى فعلاً بأوجه الدفاع التي رأى الإدلاء بها، دون أن يبدو منه ما يفيد أنه في الظروف التي ندب فيها لم يتم إطلاعه أو يكمل استعداده، فلا يكون ثمة محل للطعن على الحكم الذي يصدر على المتهم بحجة أن الفرصة التي أعطيت المحامي الحاضر عنه للاستعداد كانت قصيرة وأن دفاعه لذلك كان صورياً وشكلياً لا حقيقياً جدياً.