الطعن رقم 1837 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تاريخ وقوع الجريمة من البيانات الواجب ذكرها في الحكم لما يترتب عليه من نتائج قانونية، وخصوصاً في صدد الحق في رفع الدعوى العمومية. فإذا كان الحكم لم يبين تاريخ الواقعة التي عاقب عليها إلا بقوله إنه في تاريخ سابق على يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ولم يورد من البيان ما يستطاع معه تحديد التاريخ الذي وقعت فيه الواقعة، فإنه يكون معيباً.