⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1832 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المسكوكات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور أحمد علي علوبه, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, وصادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 202 من قانون العقوبات قد جاءت بنص عام يعاقب بعقوبة الجناية على الاشتغال بالتعامل بالمسكوكات المزورة أو ترويجها مع العلم بتزويرها فإن المادة 204 قد نصت على عقوبة مخففة لمن يتعامل بالمسكوكات المزورة مع علمه بتزويرها إذا كان قد أخذها وهو يجهل عيوبها. ولهذا فإنه يجب لسلامة الحكم الذي يصدر بالإدانة على أساس الجناية تطبيقاً للمادة 202 أن يتضمن أن المتهم لم يكن قد أخذ المسكوكات التي تعامل بها وهو يجهل تزويرها. وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة ترويج المسكوكات المزورة مع علمه بتزويرها وعاقبه بعقوبة الجناية مع تمسك المتهم بأنه كان وقت أخذها يجهل أنها مزورة ودون أن يتعرض لنفي هذا الجهل فإنه يكون قد جاء قاصر البيان متعيناً نقضه.