الطعن رقم 1826 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن أن لا يكون عدم حضور المعارض راجعاً لسبب قهري، والحبس لا شك من الأسباب القهرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حساب ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن على أساس أن يوم الحكم يعد مبدأ له - ذلك علته افتراض علم الطاعن بالحكم في اليوم الذي صدر فيه فإذا ما انتفت هذه العلة فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.