الطعن رقم 1824 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على المحكمة إن هي استعانت في عد المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه ولو كانت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، إذ المقصود هو مجرد الاستدلال على توافر الاعتياد والاستهتار المدعى قيامهما عند المحاكمة. وذلك لا يعد بسطاً لآثار هذا المرسوم على وقائع سابقة على صدوره، لأن المتهم في الواقع وحقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية وإنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ. على أنه يكون على القاضي، وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر، أن يورد في حكمه من الأدلة والاعتبارات ما يربط ذلك الماضي بهذا الحاضر وإلا ساغ النعي عليه بأنه إنما يحاسب المتهم على الماضي. وإذن فإذا كان الحكم الذي اعتبر المتهم مشتبهاً فيه قد خلا عن بيان تواريخ الأحكام السابقة التي اعتمد عليها والأدلة التي استخلص منها حقيقة اتجاه المتهم عند رفع الدعوى عليه في ظل المرسوم بقانون السابق الذكر، فإنه يكون معيباً بالقصور.